للأب ، أو للأم أو للأبوين ، فيقسم المال جميعا عليهم بالسوية .
ومنها : أن يموت الشخص عن عم وعمة ، كلاهما للأب ، أو كلاهما
للأبوين فالمشهور ، أن للعم ضعف ما للعمة ، ولا فرق - في ذلك - بين أن يكون
العم أو العمة واحدا أو أكثر من واحد ، والأحوط الرجوع إلى الصلح .
ومنها : أن يموت الشخص عن أعمام وعمات للأم ، والأحوط في هذه
الصورة هو الرجوع إلى الصلح .
ومنها : أن يموت الشخص عن أعمام وعمات ، بعضهم للأبوين
وبعضهم للأب وبعضه للأم ، فلا يرثه الأعمام والعمات للأب وإنما يرثه
الباقون ، فإذا كان للميت عم واحد للأم ، أو عمة واحدة كذلك ، فالمشهور على
أنه يعطى السدس ، وأخذ الأعمام والعمات للأبوين الباقي يقسم بينهم على
قاعدة : أن للذكر ضعف حظ الأنثى ، وإذا كان للميت عم للأم وعمة لها
- معا - أخذا الثلث ، وفي تقسيمه بينهما بالسوية أو بالتفاضل إشكال ،
والأحوط الرجوع إلى الصلح .
ومنها : أن يموت الشخص عن أعمام وعمات بعضهم للأب وبعضهم
للأم ، فيقوم المتقرب بالأب - في هذه الصورة - مقام المتقرب بالأبوين في
الصورة السابقة .
( مسألة ) 1293 : الأخوال والخالات من الطبقة الثالثة - كما مر - ، وإذا
اجتمع منهم المتقربون بالأب والمتقربون بالأم ، والمتقربون بالأبوين لم يرث
المتقربون بالأب - أي الخال المتحد مع أم الميت في الأب فقط - وإنما يرثه
الباقون .