ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة ، وللجد أو الجدة للأب الثلثان يقسمان
بالتفاضل مع الاختلاف فيهما ، وإلا فبالسوية .
الثامنة : أن يكون مع الإخوة أو الأخوات المتفرقين جد أو جدة للأب ،
ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الأخت للأم السدس إن كان واحدا ، والثلث
إن كان متعددا ، يقتسمونه بينهم بالسوية ، وللأخ أو الأخت للأب مع الجد أو
الجدة له الباقي يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف وإلا فبالسوية ،
وإن كان معهم جد أو جدة للأم فقط فللجد أو الجدة مع الأخ أو الأخت للأم
جميعا الثلث يقتسمونه بينهم بالسوية على المشهور ، وللأخ أو الأخت للأب
الباقي يقتسمونه بينهم بالتفاضل مع الاختلاف ، وإلا فبالسوية .
( مسألة ) 1291 : أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة شيئا ، فلا يرث ابن
الأخ وإن كان للأبوين مع الأخ أو الأخت وإن كان للأب أو الأم فقط .
إرث الطبقة الثالثة
( مسألة ) 1292 : العم والعمة من الطبقة الثالثة ، ولإرثهما صور :
منها : أن ينحصر الوارث في عم واحد ، أو عمة واحدة ، فالمال كله للعم
أو العمة ، سواء كانا مشتركين مع أب الميت في الأب والأم معا - العم أو العمة
للأبوين - أو في الأب فقط - العم أو العمة للأب - أو في الأم فقط - العم والعمة
للأم - .
ومنها : أن يموت الشخص عن أعمام أو عمات ، كلهم أعمام أو عمات