والمزرعة ، وما فيها من مجرى القنوات ، وبعض الأموال لا ترث منها عينا ،
ولكنها ترث منها قيمة ، بمعنى أن للوارث دفع القيمة إليها ، ويجب عليها
القبول ، وذلك في الأشجار والزرع والأبنية التي في الدور وغيرها ، فإن سهم
الزوجة في قيمة تلك الأموال ، وأما غير تلك الأموال من أقسام التركة فترث منه
الزوجة . كما يرث سائر الورثة .
( مسألة ) 1297 : لا يجوز لسائر الورثة التصرف فيما ترث منه الزوجة ولو
قيمة - كالأشجار ، وبناء الدار - إلا مع الاستيذان منها ، كما أنه لا بد لهم لكي
يعطوا الزوجة نصيبها من قيمة البناء والأشجار ونحوها - مما للزوجة نصيب في
قيمته لا في عينه - أن يقوموا البناء والشجر بملاحظته ثابتا في الأرض بدون أجرة
مدى بقائه ، ويعطى إرث الزوجة من قيمته المستنبطة على هذا الأساس .
( مسألة ) 1298 : إذا تعددت الزوجات ، قسم الربع أو الثمن عليهن ولو لم
يكن قد دخل بهن أو ببعضهن ، ويستثنى من ذلك من لم يدخل بها وكان قد
تزوجها في مرضه الذي مات فيه ، فإنها لا ترث منه كما أنه ليس لها المهر ، ولكن
الزوج إذا تزوج امرأة في مرض موتها يرث منها ولو لم يدخل بها .
( مسألة ) 1299 : الزوجان يتوارثان فيما إذا انفصلا بالطلاق الرجعي ما
دامت العدة باقية ، فإذا انتهت أو كان الطلاق بائنا فلا توارث .
( مسألة ) 1300 : إذا طلق الرجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء
السنة - أي اثني عشر شهرا هلاليا - ورثت الزوجة عند توفر شروط ثلاثة :
1 - أن لا تتزوج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة ، وإذا تزوجت فالأحوط
الصلح