( مسألة ) 1289 : إذا ماتت المرأة عن زوج وجد وجدة ، أخذ الزوج نصف
المال ، والباقي للجد والجدة ، وفقا للتفصيلات السابقة .
( مسألة ) 1290 : إذا اجتمع الأخ أو الأخت أو الإخوة أو الأخوات مع
الجد أو الجدة ، أو الأجداد والجدات ، ففيه صور :
الأولى : أن يكون كل من الجد أو الجدة والأخ أو الأخت جميعا من قبل
الأم ، ففي هذه الصورة يقسم المال بينهما بالسوية ، وإن اختلفوا في الذكورة
والأنوثة .
الثانية : أن يكون جميعا من قبل الأب ، ففي هذه الصورة يقسم المال بينهم
بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة ، وإلا
فبالسوية .
الثالثة : أن يكون الجد أو الجدة للأب ، والأخ أو الأخت للأبوين ،
وحكم هذه الصورة حكم الصورة الثانية .
الرابعة : أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين ، فكان بعضهم للأب
وبعضهم للأم ، سواء أكانوا جميعا ذكورا أو جميعا إناثا ، أو مختلفين في الذكورة
والأنوثة ، وكانت الإخوة والأخوات - أيضا - كذلك ، يعني كان بعضهم للأم
وبعضهم للأب ، كانوا جميعا ذكورا أو إناثا أو مختلفين فيهما ، ففي هذه الصورة
يقسم المال على الشكل التالي : للمتقرب بالأم من الإخوة أو الأخوات والأجداد
أو الجدات جميعا الثلث يقسمونه بينهم بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة
والأنوثة على المشهور ، وللمتقرب بالأب منهم كذلك الثلثان الباقيان