تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
( مسألة ) 1289 : إذا ماتت المرأة عن زوج وجد وجدة ، أخذ الزوج نصف المال ، والباقي للجد والجدة ، وفقا للتفصيلات السابقة .
( مسألة ) 1290 : إذا اجتمع الأخ أو الأخت أو الإخوة أو الأخوات مع الجد أو الجدة ، أو الأجداد والجدات ، ففيه صور : الأولى : أن يكون كل من الجد أو الجدة والأخ أو الأخت جميعا من قبل الأم ، ففي هذه الصورة يقسم المال بينهما بالسوية ، وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة . الثانية : أن يكون جميعا من قبل الأب ، ففي هذه الصورة يقسم المال بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة ، وإلا فبالسوية . الثالثة : أن يكون الجد أو الجدة للأب ، والأخ أو الأخت للأبوين ، وحكم هذه الصورة حكم الصورة الثانية . الرابعة : أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين ، فكان بعضهم للأب وبعضهم للأم ، سواء أكانوا جميعا ذكورا أو جميعا إناثا ، أو مختلفين في الذكورة والأنوثة ، وكانت الإخوة والأخوات - أيضا - كذلك ، يعني كان بعضهم للأم وبعضهم للأب ، كانوا جميعا ذكورا أو إناثا أو مختلفين فيهما ، ففي هذه الصورة يقسم المال على الشكل التالي : للمتقرب بالأم من الإخوة أو الأخوات والأجداد أو الجدات جميعا الثلث يقسمونه بينهم بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة على المشهور ، وللمتقرب بالأب منهم كذلك الثلثان الباقيان
المسائل المنتخبة — صفحة 423 | السيد محمد الروحاني