2 - أن لا يكون الطلاق بعوض من الزوجة مع كراهتها له ، بل يشكل
إرثها منه إذا كان الطلاق بطلب منها ، وإن كان من دون بذل عوض .
3 - موت الزوج في ذلك المرض بسببه ، فلو برئ من ذلك المرض ومات
بسبب آخر لم ترثه الزوجة ، وإذا مات في ذلك المرض بسبب أمر آخر فالأحوط
الصلح .
( مسألة ) 1301 : ما تستعمله الزوجة من ثياب ونحوها - بسماح من
زوجها لها بذلك - لا تعتبر جزء من التركة وتختص بالزوجة .
مسائل متفرقة في الإرث
( مسألة ) 1302 : يعطى من تركة الميت للولد الأكبر أو للولدين المتساويين
في العمر - مع عدم وجود أخ أكبر منهما - قرآن الميت وخاتمه وسيفه ولباسه
الذي لبسه . أو أعده للبسه ، فإذا تعدد غير اللباس - كما إذا كان له سيفان -
تعين الاحتياط بالصلح مع باقي الورثة .
( مسألة ) 1303 : إذا كان على الميت دين ، فإن كان مستغرقا للتركة وجب
على الولد الأكبر صرف مختصاته الآنفة الذكر في أداء الدين ، وجاز له - على
إشكال - فكها بما يخصها من الدين ، وإن لم يكن مستغرقا كان عليه المساهمة في
أدائه من تلك المختصات بالنسبة ، فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركة
كان عليه صرف نصف تلك المختصات في هذا السبيل ، وجاز له فكها بالنسبة .
( مسألة ) 1304 : يعتبر في الوارث أن يكون مسلما إذا كان المورث كذلك ،