( مسألة 1294 ) : إذا اجتمع من الأعمام والعمات واحدا أو أكثر ، مع
واحد أو أكثر من الأخوال ، قسم المال ثلاثة أسهم : فسهم واحد للخؤولة ،
وسهمان للعمومة ، وإذا لم تكن للميت أعمام وأخوال قامت ذريتهم مقامهم -
على نحو ما ذكرناه في الإخوة - غير أن ابن العم للأبوين يتقدم على العم
للأب ، كما تقدم .
( مسألة ) 1295 : إذا كان ورثة الميت من أعمام أبيه وعماته ، وأخواله وخالاته ،
ومن أعمام أمه وعماتها ، وأخوالها وخالاتها ، أعطى ثلث المال
لهؤلاء المتقربين بالأم وفي تقسيمه بينهم بالسوية أو بالتفاضل إشكال ، فالأحوط
الرجوع إلى الصلح ، وأما الباقي فثلثاه لعم الأب وعمته يقسم بينهما للذكر مثل
حظ الأنثيين ، وثلثه للخال والخالة ، وفي تقسيمه بينهما بالتفاضل أو بالتسوية
إشكال ، فالأحوط الرجوع إلى الصلح ، وإذا لم يكن هؤلاء كان الإرث لذريتهم
مع رعاية الأقرب فالأقرب .
إرث الزوج والزوجة
( مسألة ) 1296 : للزوج نصف التركة إذا لم يكن للزوجة ولد ، وله ربع
التركة إذا كان لها ولد ولو من غيره ، وباقي التركة يقسم على سائر الورثة ،
وللزوجة - إذا مات زوجها - ربع المال إذا لم يكن للزوج ولد ، ولها الثمن إذا
كان له ولد ولو من غيرها ، والباقي يعطى لسائر الورثة ، غير أن الزوجة لها
حكم خاص في الإرث ، فإن بعض الأموال لا ترث منها مطلقا ، ولا نصيب لها -
لا فيها ولا في قيمتها وثمنها - وهي الأراضي بصورة عامة ، كأرض الدار