يقتسمونهما بينهم بالتفاضل - للذكر مثل حظ الأنثيين - مع الاختلاف فيهما ،
وإلا فبالسوية .
الخامسة : أن يكون مع الجد أو الجدة من قبل الأب أخ أو أخت من قبل
الأم ، ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الأخت السدس إن كان واحدا ، والثلث
إن كان متعددا ، يقسم بينهم بالسوية ، والباقي للجد أو الجدة ، واحدا كان أو
متعددا ، نعم في صورة التعدد يقسم بينهم بالتفاضل مع الاختلاف في الذكورة
والأنوثة ، وإلا فبالسوية .
السادسة : أن يكون مع الجد أو الجدة للأم أخ للأب ، ففي هذه الصورة
يكون للجد أو الجدة الثلث - واحدا كان أو متعددا - ، وللأخ الثلثان وإن كان
واحدا ، وإذا كانت مع أحدهما أخت للأب ، فإن كانتا اثنتين فما فوق فلهن
الثلثان ، وإن كانت واحدة فلها النصف ، وللجد أو الجدة الثلث في كلتا
الصورتين ، فيبقى السدس زائدا من الفريضة في الصورة الأخيرة ، ولا يترك
الاحتياط بالصلح فيه .
السابعة : أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين ، فكان بعضهم للأب
وبعضهم للأم ، وكان معهم أخ أو أخت للأب واحدا كان أو أكثر ، ففي هذه
الصورة يقسم المال على النحو التالي : للجد أو الجدة من قبل الأم الثلث ، ومع
التعدد يقسم بينهم بالسوية على ما هو المشهور ولو مع الاختلاف في الذكورة
والأنوثة ، وللجد أو الجدة والأخ أو الأخت للأب جميعا الثلثان الباقيان يقسمان
بالتفاضل مع الاختلاف ، وإلا فبالسوية . وإذا كان معهم أخ أو أخت للأم
يكون للجد أو الجدة للأم مع الأخ أو الأخت لها الثلث بالسوية على المشهور ،
المسائل المنتخبة — صفحة 424
مساهمون: السيد محمد الروحاني
ص٤٢٤