أنصبتهم ، وكذلك في طريقة توزيعها بالتساوي أو الاختلاف على المشهور ،
فذرية الإخوة من الأم توزع التركة عليهم بالتساوي ذكورا وإناثا ، وذرية الإخوة
من الأب أو الأبوين يكون التقسيم بينهم على قاعدة : أن للذكر ضعف حظ
الأنثى على المشهور ، والأحوط الرجوع إلى الصلح .
( مسألة ) 1287 : الأجداد والجدات من الطبقة الثانية كالإخوة - كما
سبق - ولإرثهم صور :
1 - أن ينحصر الوارث في جد ، أو جدة لأبيه أو لأمه ، فالمال كله للجد أو
الجدة ، ومع الجد الأقرب أو الجدة لا يرث الأبعد .
2 - أن يرثه جده وجدته لأبيه ، فللجد الثلثان ، وللجدة الثلث .
3 - أن يرثه جده وجدته لأمه ، فيقسم بينهم المال جميعا بالسوية .
4 - أن يرثه أحد جديه لأبيه مع أحد جديه لأمه ، فللجد أو الجدة من الأم
الثلث ، والباقي للجد أو الجدة من الأب .
5 - أن يرثه جداه - الجد والجدة - لأبيه وجداه لأمه ، فيعطى للجدين من
الأب ثلثان ، للجد منه ضعف ما للجدة ، ويعطى للجدين من الأم الثلث يقسم
بينهما بالسوية كما هو المشهور .
( مسألة ) 1288 : إذا مات الرجل وله زوجة وجدان - الجد والجدة - لأبيه
وجدان لأمه ، فيعطي لجديه من الأم ثلث مجموع التركة يقسم بين الجد والجدة
على السواء على المشهور ، وترث الزوجة نصيبها - على تفصيل سوف يأتي - ،
ويعطى الباقي لجده وجدته لأبيه ، للذكر منهما ضعف حظ الأنثى .