منها للإخوة من الأم يتقاسمونه بالسوية ذكورا وإناثا ، والسهمان الآخران
للباقين : للذكر ضعف الأنثى .
7 - أن يجتمع الإخوة من الأبوين مع أخوة للأب ، وأخ واحد أو أخت
واحدة للأم ، فيحرم الإخوة للأب من الميراث ، ويعطى للأخ أو الأخت من
الأم سدس المال ، ويقسم الباقي - كله - على إخوته من الأبوين ، للذكر ضعف
الأنثى .
8 - أن يجتمع للميت إخوة من الأبوين ، وإخوة للأب وإخوة للأم ، فلا
يرث الإخوة للأب - كما في الصورة السابقة - ويعطى للإخوة المتعددين من الأم
ثلث المال ، يقسم بينهم بالسوية ذكورا وإناثا ، والثلثان الآخران للإخوة من
الأبوين ، للذكر ضعف الأنثى .
( مسألة ) 1285 : إذا مات الزوج عن زوجة وإخوة ، ورثته الزوجة - على
تفصيل يأتي - وورثته إخوته - وفقا لما عرفت في المسائل السابقة - .
وإذا ماتت الزوجة عن إخوة وزوج ، كان للزوج نصف المال والباقي
للإخوة - طبقا لما سبق - غير أن الإخوة للأم لا يرد عليهم النقص ، وإنما يرد
على الإخوة للأب أو للأبوين ، فإذا كانت التركة ستة دراهم ، وكان للميت زوج -
مثلا - كان اللازم للإخوة من الأم أن يأخذوا درهمين منها ، كما لو لم يوجد
زوج لأختهم المتوفاة ، ويعطى للزوج ثلاثة دراهم - نصف التركة - ويبقى درهم
واحد للإخوة من الأب أو الأبوين ، وهذا معنى أن الإخوة للأب أو الأبوين يرد
النقص عليهم دون الإخوة من الأم .
( مسألة ) 1286 : إذا لم يكن للميت إخوة قامت ذريتهم مقامهم في