تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
منها للإخوة من الأم يتقاسمونه بالسوية ذكورا وإناثا ، والسهمان الآخران للباقين : للذكر ضعف الأنثى . 7 - أن يجتمع الإخوة من الأبوين مع أخوة للأب ، وأخ واحد أو أخت واحدة للأم ، فيحرم الإخوة للأب من الميراث ، ويعطى للأخ أو الأخت من الأم سدس المال ، ويقسم الباقي - كله - على إخوته من الأبوين ، للذكر ضعف الأنثى . 8 - أن يجتمع للميت إخوة من الأبوين ، وإخوة للأب وإخوة للأم ، فلا يرث الإخوة للأب - كما في الصورة السابقة - ويعطى للإخوة المتعددين من الأم ثلث المال ، يقسم بينهم بالسوية ذكورا وإناثا ، والثلثان الآخران للإخوة من الأبوين ، للذكر ضعف الأنثى .
( مسألة ) 1285 : إذا مات الزوج عن زوجة وإخوة ، ورثته الزوجة - على تفصيل يأتي - وورثته إخوته - وفقا لما عرفت في المسائل السابقة - . وإذا ماتت الزوجة عن إخوة وزوج ، كان للزوج نصف المال والباقي للإخوة - طبقا لما سبق - غير أن الإخوة للأم لا يرد عليهم النقص ، وإنما يرد على الإخوة للأب أو للأبوين ، فإذا كانت التركة ستة دراهم ، وكان للميت زوج - مثلا - كان اللازم للإخوة من الأم أن يأخذوا درهمين منها ، كما لو لم يوجد زوج لأختهم المتوفاة ، ويعطى للزوج ثلاثة دراهم - نصف التركة - ويبقى درهم واحد للإخوة من الأب أو الأبوين ، وهذا معنى أن الإخوة للأب أو الأبوين يرد النقص عليهم دون الإخوة من الأم .
( مسألة ) 1286 : إذا لم يكن للميت إخوة قامت ذريتهم مقامهم في
المسائل المنتخبة — صفحة 421 | السيد محمد الروحاني