زمان عادتها ، ففي هذه الصورة كان الدم الأول وما وقع في العادة من الدم الثاني
نفاسا ، ومزاد على العادة من الدم استحاضة ، وفي النقاء المتخلل تحتاط بالجمع
بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء ، فإذا كانت عادتها في الحيض سبعة أيام فرأت
الدم حين ولادتها يومين فانقطع ، ثم رأته في اليوم السادس واستمر إلى أن تجاوز
اليوم العاشر - من حين الولادة - كان زمان نفاسها اليومين الأولين واليوم
السادس والسابع ، وما زاد على اليوم السابع فهو استحاضة .
2 - أن تكون المرأة ذات عادة ولكنها لم تر الدم الثاني حتى انقضت مدة
عادتها فرأت الدم وتجاوز اليوم العاشر ، ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم
الأول وكان الدم الثاني استحاضة ، ويجري عليها أحكام الطاهرة في النقاء
المتخلل .
3 - أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها وقد رأت الدم الثاني قبل مضي
عادة أقاربها وتجاوز اليوم العاشر ، ففي هذه الصورة تحتاط وجوبا إلى ثمانية عشر
يوما بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك النفساء في أيام الدم ، وفي النقاء
المتخلل تحتاط بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء . وإن تجاوز عن ثمانية عشر
يوما فيومين من بعدها استحاضة . وما بعد العشرين يوما ، إن كان الدم بصفات
الحيض أو في أيام عادتها فهو حيض ، وإلا فهو استحاضة أيضا . وإذا كانت
عادتهن أقل من العشرة احتاطت إلى اليوم العاشر ، وما بعده استحاضة .
ثم إن ما ذكرناه في الدم الثاني يجري في الدم الثالث والرابع وهكذا . . ،
مثلا إذا رأت الدم في اليوم الأول والرابع والسادس ولم يتجاوز اليوم العاشر كان
جميع هذه الدماء نفاسا ، وفي النقاء المتخلل بينها تحتاط بين أعمال الطاهرة وتروك
المسائل المنتخبة — صفحة 36
مساهمون: السيد محمد الروحاني
ص٣٦