النفساء ، وإذا تجاوز الدم اليوم العاشر - في هذه الصورة - ، وكانت عادتها في
الحيض تسعة أيام ، كان نفاسها أيام الدم إلى اليوم التاسع ، وما زاد استحاضة ،
وتحتاط في النقاء المتخلل بينها ، وإذا كانت عادتها خمسة أيام ، كان نفاسها الأيام
الأربعة الأولى وفيما بعدها
كانت طاهرة أو مستحاضة .
مسألة 72 : أحكام الحائض من الواجبات والمحرمات والمستحبات
والمكروهات تثبت للنفساء أيضا .
الاستحاضة
الاستحاضة : هو الدم الذي تراه المرأة حسب ما يقتضيه طبعها غير
الحيض والنفاس ، فكل دم لا يكون حيضا ولا نفاسا ولا يكون من دم العذرة أو
القروح أو الجروح فهو استحاضة ، والغالب في الاستحاضة أن يكون على
خلاف ما ذكرناه للحيض من الصفة ، ولا حد لأقله ولا لأكثره .
أقسام الاستحاضة وأحكامها
الاستحاضة على ثلاثة أقسام : كثيرة ، ومتوسطة ، وقليلة .
الكثيرة : هي أن يغمس الدم القطنة التي تحملها المرأة ويتجاوزها .
المتوسطة : هي أن يغمسها الدم ولا يتجاوزها .
والقليلة : هي أن تتلوث القطنة بالدم ولا يغمسها .
مسألة 73 : يجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة ثلاثة أغسال : غسل