إلى المتوسطة - فإن كان قبل الشروع في أعمال الأدنى فلا إشكال في أنها تعمل
عمل الأعلى للصلاة الآتية ، وأما الصلاة التي صلتها قبل الانتقال فلا إشكال في
عدم لزوم إعادتها . وإن كان بعد الشروع في أعمال الأدنى فعليها إتيان أعمال
الأعلى كلا على الأحوط ، ولا عبرة بما أتته من الأعمال قبل الانتقال ، وكذا
الحكم إذا كان الانتقال في أثناء الصلاة ، فإذا اغتسلت المتوسطة للصبح ودخلت
صلاة الصبح ، وفي أثنائها حصل الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة تعيد الغسل
وتستأنف صلاة الصبح . وإذا ضاق الوقت عن الغسل تيممت بدل الغسل
وصلت ، وإذا ضاق الوقت عن ذلك أيضا فالأحوط الاستمرار على عملها ثم
القضاء .
مسألة 78 : يجب في الاستحاضة تبديل القطنة التي تحملها أو تطهيرها
لكل صلاة إذا تمكنت من ذلك على الأحوط وجوبا ، وكذلك الخرقة التي تشدها
المرأة فوق القطنة في الاستحاضة الكثيرة ، ويجب عليها غسل ظاهر الفرج إن
أصابه الدم .
مسألة 79 : يجب على المستحاضة أن تصلي بعد التوضئ والاغتسال من
دون فصل ، لكن يجوز لها الاتيان بالأذان والإقامة والأدعية المأثورة وما تجري
العادة بفعله قبل الصلاة ، أو يتوقف فعل الصلاة على فعله ولو من جهة لزوم
المشقة والعسر بدونه ، وكذلك الاتيان بالمستحبات في الصلاة .
ويجب أن تتحفظ من خروج الدم - مع الأمن من الضرر - من حين
الفراغ من الغسل إلى أن تتم الصلاة ، فإذا قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة ،
بل الأحوط وجوبا إعادة الغسل .