الحيض حيضا وما بصفة الاستحاضة استحاضة ، وإذا اختلف في اللون - فكان
بعضه أحمر وبعضه أسود ، أو كان بعضه أصفر وبعضه أحمر - فلا عبرة به ،
وتكون ذات الدم فاقدة التمييز ، فيرجع إلى العدد ، وهي الثلاثة في كل شهر على
الأحوط .
وأما المبتدئة ، فهي ترجع إلى عادة أقاربها فتتحيض بقدرها والباقي
استحاضة ، فإن لم تكن لها أقارب أو اختلفت عادتهن وكان الدم بصفة واحدة ،
تجعل من كل شهر ثلاثة أيام حيضا والباقي استحاضة ، وأما إذا اختلفت عادتهن
مع أوصاف الدم فالأحوط لزوم العمل بالوظيفتين .
أحكام الحائض
لا تصح من الحائض الصلاة الواجبة والمستحبة ، ولا قضاء لما يفوتها من
الصلوات اليومية حال الحيض ، والأحوط وجوب قضاء صلاة الآيات
والمنذورة في وقت معين . ولا يصح منها الصوم أيضا ، لكن يجب عليها أن
تقضي ما يفوتها من الصوم في شهر رمضان ، بل والمنذور في وقت معين على
الأقوى ، ولا يصح الطواف أيضا من الحائض بلا فرق بين الواجب منه
والمندوب .
( مسألة 63 ) : يحرم على الحائض كل ما كان يحرم على الجنب ، وقد تقدم
ذلك في مسألة ( 38 ) .
( مسألة 64 ) : يحرم وطء الحائض في القبل - عليها وعلى الفاعل - ، بل
الأحوط وجوبا ترك إدخال بعض الحشفة أيضا ، وأما وطؤها في الدبر في هذا