الحال وفي غيرها فجائز ، إلا أن الاحتياط في تركه . ويجوز وطؤها بعد انقطاعه
وقبل الغسل ، والأحوط أن يكون ذلك بعد غسل الفرج .
( مسألة 65 ) : الأحوط استحبابا التكفير في وطء الرجل زوجته حال
الحيض مع علمه بذلك . والكفارة تختلف باختلاف زمان الوطء ، فإن أيام الدم
تنقسم إلى ثلاثة أقسام ، فإذا كان الوطء في القسم الأول فكفارته ثماني عشرة حبة
من الذهب المسكوك ، وإذا كان في القسم الثاني فهي تسع حبات منه ، وإذا كان
في القسم الثالث فأربع حبات ونصف . والأحوط استحبابا دفع الدينار نفسه مع
الامكان ، وإلا دفع قيمة الذهب وقت الدفع . ولا شئ على الساهي والناسي
والصبي والمجنون والجاهل بالموضوع أو الحكم .
( مسألة 66 ) : لا يصح طلاق الحائض وظهارها ، وتفصيل ذلك يأتي في
محله .
( مسألة 67 ) : غسل الحيض كغسل الجنابة من حيث الترتيب والارتماس ،
والظاهر إغناؤه عن الوضوء - كما تقدم - .
( النفاس )
النفاس : هو الدم الذي تراه المرأة مع ظهور أول جزء من الولد ، أو تراه
بعده خلال عشرة أيام ، مع العلم باستناده إلى الولادة ، وتسمى المرأة - في هذه
الحال - ب : النفساء ، ولا نفاس لمن لا ترى الدم من الولادة إلى عشرة أيام .
( مسألة 68 ) : لا حد لأقل النفاس ، ويمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط ،