وأكثره عشرة أيام ، وأما إذا زاد الدم على العشرة فيأتي حكمه .
مسألة 69 : النفساء ثلاثة أقسام :
1 - التي لا يتجاوز دمها العشرة ، فجميع الدم في هذه الصورة نفاس .
2 - التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض ، ففي
هذه الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة .
3 - التي يتجاوز دمها العشرة ولا تكون ذات عادة في الحيض - كالمبتدئة
والمضطربة - فالأحوط وجوبا عليها الجمع بين أعمال الطاهرة والنفساء إلى
ثمانية عشر يوما من الولادة ، وإن استمر الدم بعدها فهو استحاضة .
مسألة 70 : إذا كانت النفساء ذات عادة في الحيض وتجاوز دمها عن
عددها وجب عليها الاستظهار إلى تمام العشرة من حين رؤية الدم - وقد تقدم
معنى الاستظهار في المسألة ( 54 ) - .
مسألة 71 : إذا رأت الدم في اليوم الأول من الولادة ثم انقطع ، ثم عاد في
اليوم العاشر من الولادة أو قبله ففيه صورتان :
الصورة الأولى : أن لا يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية
الدم ، ففي هذه الصورة كان الدم الأول والثاني كلاهما نفاسا ، والأحوط وجوبا
في النقاء المتخلل الجمع بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء .
الصورة الثانية : أن يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم ،
وهذا على أقسام :
1 - أن تكون المرأة ذات عادة عددية في حيضها وقد رأت الدم الثاني في