لصلاة الصبح ، وغسل للظهرين إذا جمعتهما ، وغسل للعشاءين كذلك . وإذا
أرادت التفريق بين الظهرين أو العشاءين وجب عليها الغسل لكل صلاة ،
والأظهر كفاية الغسل عن الوضوء في الكثيرة .
مسألة 74 : يجب على المرأة في الاستحاضة المتوسطة أن تتوضأ لكل صلاة
وأن تغتسل لكل يوم مرة ، فإذا كانت الاستحاضة متوسطة قبل أن تصلي صلاة
الفجر توضأت واغتسلت وصلت ، ويكفي لغيرها من الصلوات الوضوء
فقط . وإذا كانت قبل صلاة الظهر توضأت واغتسلت لها ، وصلت غيرها من
الصلوات بالوضوء وهكذا .
والضابط ، أنها تضم إلى الوضوء غسلا واحدا للصلاة التي تحدث
الاستحاضة المتوسطة قبلها ، والأولى تقديم الوضوء على الغسل .
مسألة 75 : لا يجب الغسل للاستحاضة القليلة ، ولكنه يجب معها
الوضوء لكل صلاة واجبة أو مستحبة ، ولا تحتاج الأجزاء المنسية وصلاة
الاحتياط إلى تجديد الوضوء .
مسألة 76 : الأحوط وجوبا للمستحاضة أن تختبر حالها حال إرادة
الصلاة ، بإدخال القطنة في الموضع والصبر عليها بالمقدار المتعارف لتعرف أنها من
أي قسم من الأقسام الثلاثة ، وإذا صلت من دون اختبار بطلت إلا إذا طابق
عملها الوظيفة اللازمة لها ، وحصل منها قصد القربة . هذا فيما إذا تمكنت من
الاختبار وإلا أخذت بالمقدار المتيقن ، هذا فيما إذا لم تكن لها حالة سابقة
معلومة ، وإلا أخذت بها .
مسألة 77 : إذا انتقلت المرأة من الاستحاضة الأدنى إلى الأعلى - كالقليلة