4 - خلوص اللبن ، فالممزوج بشئ آخر مائع أو جامد - كاللبن
والسكر - لا أثر له .
5 - كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسبا بتمامه إلى شخص واحد ، فلو
طلق الرجل زوجته وهي حامل أو بعد ولادتها منه فتزوجت شخصا آخر
وحملت منه ، وقبل أن تضع حملها أرضعت طفلا بلبن ولادتها السابقة من
زوجها الأول ثمان رضعات - مثلا - ، وأكملت بعد وضعها لحملها بلبن
ولادتها الثانية من زوجها الأخير بسبع رضعات ، لم يكن هذا الرضاع مؤثرا .
ويعتبر - أيضا - وحدة المرضعة ، فلو كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه
فارتضع الطفل من إحداهما سبع رضعات ومن الآخر ثمان رضعات - مثلا - لم
يكن لرضاعه أثر .
6 - عدم قذف الطفل للحليب بالتقيؤ لمرض ونحوه ، فلو قاءه وجب
الاحتياط ، بعدم ترتيب الأثر على الرضاع من جهة النظر إلى ما لا يحل لغير
المحارم ، وترتيب الأثر عليه من جهة ترك الازدواج .
7 - بلوغ الرضاع درجة معينة ، تحدد من حيث الأثر بما أنبت اللحم
وشد العظم ، ومن حيث العدد بما بلغ خمس عشرة رضعة ، وهل تكفي عشر
رضعات - أيضا - في التحريم إذا لم يفصل بين الرضعات شئ آخر حتى الطعام
؟ فيه إشكال .
والأحوط وجوبا ترك تزويج المحارم رضاعا ، وترك النظر إليها كذلك .
وتحدد من حيث الزمان بما استمر ارتضاع الطفل من المرأة يوما وليلة
المسائل المنتخبة — صفحة 341
مساهمون: السيد محمد الروحاني
ص٣٤١