سابقا على العقد وما إذا كان لاحقا له ، مثلا : إذا تزوج الرجل صغيرة فأرضعتها
أمه أو جدته ، أو زوجة أبيه صاحب اللبن بطل العقد وحرمت الصغيرة عليه ،
لأنها تكون أخته أو عمته أو خالته .
( مسألة ) 1029 : لا بأس بأن ترضع المرأة طفل ابنها ، وأما إذا أرضعت
طفلا لزوج بنتها ، سواء أكان الطفل من بنتها أم من ضرتها بطل عقد البنت ،
وحرمت على زوجها مؤبدا ، لأنه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد
المرتضعة النسبية .
( مسألة ) 1030 : إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلا لزوج بنته ، سواء
أكان الطفل من بنته أم من ضرتها ، بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبدا ،
لأنه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن .
( مسألة ) 1031 : ليس للرضاع أثر في التحريم ما لم تتوفر فيه شروط
ثمانية ، وهي :
1 - حياة المرضعة ، فلو كانت المرأة ميتة حال ارتضاع الطفل منها
الرضعات كلها أو بعضها ، لم يكن لهذا الرضاع أثر .
2 - حصول اللبن للمرضعة في ولادة ناتجة من وطء مشروع - وإن كان
عن شبهة - ، فلو ولدت المرأة من الزنا فأرضعت بلبنها منه طفلا لم يكن
لارضاعها أثر .
3 - الارتضاع من الثدي ، فلا أثر للحليب إذا ألقي في فم الطفل أو حقن
به ونحو ذلك .