ولدتا منه ، وأرضعت كل منهما واحدا منهما ، فإن أحد الطفلين يحرم على الآخر
كما يحرمان على المرضعتين وزوجهما ، فاللازم - إذن - في حرمة أحد الطفلين
على الآخر بالرضاعة وحدة الرجل المنتسب إليه اللبن الذي ارتضعا منه ، سواء
اتحدت المرضعة أم تعددت . نعم يعتبر أن يكون تمام الرضاع المحرم من امرأة
واحدة ، كما تقدم في المسألة السابقة .
( مسألة ) 1033 : إذا حرم أحد الطفلين على الآخر بسبب ارتضاعهما من
لبن منتسب إلى رجل واحد ، لم يؤد ذلك إلى حرمة إخوة أحدهما على إخوة
الآخر ، ولا إلى حرمة الإخوة على المرضعة .
( مسألة ) 1034 : لا يجوز التزويج ببنت أخي الزوجة وبنت أختها من
الرضاعة إلا برضاها ، كما لا يجوز التزويج بهما من النسب إلا برضاها ، فإن
الرضاع بمنزلة النسب ، وكذلك الأخت الرضاعية بمنزلة الأخت النسبية ، فلا
يجوز الجمع بين الأختين الرضاعيتين ، فلو عقد على
إحداهما لم يجز عقده على الأخرى ، ولو عقد عليهما معا في زمان واحد تخير بينهما .
ويجب على من ارتكب فاحشة اللواط بغلام ترك الزواج من بنته ، وأمه ،
وأخته الرضاعيات - أيضا - كما كان هو الحال في النسبيات .
( مسألة ) 1035 : لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت من أقربائها -
أخاها أو أولاد أخيها ، أو أختها أو أولاد أختها ، أو عمها أو خالها أو
أولادهما ، أو عمتها أو خالتها أو أولادهما - ، وكذلك لا تحرم المرأة على زوجها
فيما إذا أرضعت من أقربائه - أخاه أو أخته ، أو عمه أو عمته ، أو