( مسألة ) 1021 : تحرم بنات المرتضع أو المرتضعة نسبية ورضاعية - وإن
نزلت - على آبائه وإخوته وأعمامه وأخواله من الرضاعة .
( مسألة ) 1022 : تحرم على أبناء المرتضع أو المرتضعة ، أمهاته وأخواته
وخالاته وعماته من الرضاعة .
( مسألة ) 1023 : لا يجوز أن يتزوج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات المرضعة
النسبية وإن نزلت ، والأحوط الأولى أن لا يتزوج بناتها الرضاعية وإن كان يحرم
عليه أن ينظر منها إلى ما لا يحل النظر إليه لغير المحارم .
( مسألة ) 1024 : لا يجوز أن يتزوج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات صاحب
اللبن النسبية والرضاعية .
( مسألة ) 1025 : لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن ،
ولا على آبائه وأبنائه وأعمامه وأخواله ، وإن كان الأحوط الأولى أن لا يتزوج
صاحب اللبن بها .
( مسألة ) 1026 : لا تحرم المرضعة وبناتها وسائر أقاربها من النساء على إخوة
المرتضع والمرتضعة ، كما لا تحرم عليهم بنات صاحب اللبن وسائر أقاربه من
النساء .
( مسألة ) 1027 : إذا تزوج امرأة ودخل بها حرمت عليه بنتها الرضاعية ،
كما تحرم عليه بنتها النسبية ، وإذا تزوج امرأة حرمت عليه أمها الرضاعية وإن لم
يكن دخل بها ، كما تحرم عليه أمها النسبية .
( مسألة ) 1028 : لا فرق في نشر الحرمة بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع