8 - أمهات صاحب اللبن النسبية والرضاعية ، لأنهن جدات المرتضع من
الرضاعة .
9 - أخوات صاحب اللبن النسبية والرضاعية ، لأنهن عمات المرتضع من الرضاعة .
10 - عمات صاحب اللبن وخالاته ، وعمات وخالات آبائه وأمهاته
النسبية والرضاعية ، لأنهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة .
11 - حلائل صاحب اللبن ، لأنهن حلائل أبيه .
( مسألة ) 1020 : تحرم المرتضعة على عدة من الرجال :
1 - صاحب اللبن ، لأنه أبوها من الرضاعة .
2 - آباء صاحب اللبن والمرضعة من النسب أو الرضاع ، لأنهم أجدادها
من الرضاعة .
3 - أولاد صاحب اللبن النسبية والرضاعية وإن نزلوا ، لأنها تكون
أختهم ، أو عمتهم ، أو خالتهم . وكذلك أولاد المرضعة ولادة وأولادهم نسبا
أو رضاعا ، وكذا المرتضعون من أولادها ولادة .
4 - إخوة صاحب اللبن النسبية والرضاعية ، لأنهم أعمامها من
الرضاعة .
5 - أعمام صاحب اللبن وأخواله ، وأعمام وأخوال آبائه وأمهاته النسبية
أو الرضاعية ، لأنهم إما أن يكونوا أعمامها ، أو أخوالها .