خاله أو خالته ، أو ولد بنته من زوجته الأخرى ، أو ولد أخته - وإن كان الأولى الاحتياط
في جميع هذه الصور .
( مسألة ) 1036 : لا تحرم على الرجل امرأة أرضعت طفل عمته أو طفل
خالته ، وإن كان الأحوط ترك الزواج منها ، كما لا تحرم عليه زوجته إذا ارتضع
ابن عمها من زوجة أخرى له .
( مسألة ) 1037 : لا توارث في الرضاع فيما يتوارث به من النسب .
الرضاع وآدابه
( مسألة ) 1038 : الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها ، فليس للأب تعيين
غيرها لارضاع الولد إلا إذا طالبت بأجرة وكانت غيرها تقبل الارضاع بأجرة
أقل أو بدون أجرة .
ويحسن بالأم أن لا تأخذ الأجرة على إرضاع ولدها ، كما ينبغي للأب أن
يعطيها أجرا على ذلك وإن لم تطالبه .
( مسألة ) 1039 : يستحب اختيار المرضعة المؤمنة الاثني عشرية العفيفة
الوضيئة ، الحميدة في خلقها وخلقها ، ويكره استرضاع المرأة الناقصة في عقلها ،
وسيئة الخلق وكريهة الوجه وغير الاثني عشرية ، كما يكره استرضاع الزانية من
اللبن الحاصل بالزنا .
( مسألة ) 1040 : يستحب إرضاع الولد حولين كاملين إذا أمكن ذلك .