الدم كذلك بعد زمان عادتها ، فكل من الدمين حيض إذا كان النقاء بينهما لا يقل
عن عشرة أيام .
( مسألة 58 ) : إذا رأت الدم قبل أيام العادة واستمر إليها وزاد على العشرة ،
فما كان في أيام العادة فهو حيض - وإن كان بصفات الاستحاضة - وما كان قبلها
فهو استحاضة وإن كان بصفات الحيض ، وإذا رأته أيام العادة وما بعدها وتجاوز
العشرة كان ما بعد العادة استحاضة .
( مسألة 59 ) : إذا شكت المرأة في انقطاع دم الحيض استبرأت ، وذلك بأن
تدخل قطنة وتتركها في موضع الدم ثم تخرجها ، فإن كانت نقية فقد انقطع
حيضها فيجب عليها الاغتسال والآتيان بالعبادة ، وإلا فلا .
( مسألة 60 ) : المرأة التي يجب عليها الفحص إذا اغتسلت من دون فحص
حكم ببطلان غسلها ، إلا إذا انكشف أن الغسل كان بعد النقاء وقد اغتسلت
برجاء أن تكون نقية .
( أحكام المبتدئة والمضطربة والناسية )
( مسألة 61 ) : المرأة المبتدئة أو المضطربة أو الناسية إذا رأت الدم - سواء أكان
واجدا لصفات الحيض أم لا - تحتاط بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك
الحائض إلى ثلاثة أيام ، فإن استمر فيها تجعله حيضا .
( مسألة 62 ) : ما تراه الناسية أو المضطربة من الدم إذا تجاوز العشرة - وكان
بعضه بصفات الحيض وبعضه الآخر بصفات الاستحاضة - كان ما بصفة