( مسألة 54 ) : إذا تجاوز الدم أيام العادة ، فإن علمت المرأة بأنه يتجاوز
العشرة وجب عليها أن تغتسل وتعمل عمل المستحاضة فيما زاد ، ولا حاجة إلى
الاستظهار ، وإن احتملت الانقطاع في اليوم العاشر أو قبله وجب عليها
الاستظهار إلى تمام العشرة من أول رؤية الدم .
والاستظهار : هو الاحتياط بترك العبادة ، ويختص الاستظهار بما إذا لم
يكن الدم مستمرا قبل أيام العادة ، وإلا فلا يجوز لها الاستظهار ، ويلزمها عمل
المستحاضة بعد انقضاء أيام العادة .
( مسألة 55 ) : إذا انقطع الدم قبل العشرة وجب عليها الغسل والصلاة ولو
ظنت عودة الدم بعد ذلك ، وأما إذا علمت عودة الدم بعد ذلك فقد تقدم
حكمها في المسألة ( 53 ) .
( مسألة 56 ) : إذا رأت الدم قبل زمان عادتها بيوم أو يومين واستمر إلى ما
بعد العادة ، فإن لم يتجاوز مجموعه العشرة كان جميعه حيضا ، وإن تجاوزها فما
كان منه في أيام العادة فهو حيض وما كان في طرفيها فهو استحاضة ، مثلا إذا كان
زمان العادة من أول الشهر إلى اليوم الخامس ، فرأت الدم قبله يومين واستمر بعد
العادة إلى اليوم السابع من الشهر كان المجموع حيضا ، وإذا استمر إلى اليوم
التاسع من الشهر ، فما رأته من أوله إلى اليوم الخامس فهو حيض وما تقدمه أو
تأخر عنه فهو استحاضة . وكذلك الحكم إذا رأت الدم قبل زمان عادتها بثلاثة
أيام أو أكثر وكان بصفات الحيض واستمر إلى ما بعد العادة ، فإن حكمه كما إذا
رأت الدم قبل العادة بيوم أو يومين .
( مسألة 57 ) : إذا رأت الدم قبل أيام العادة بصفات الحيض ثم عاد عليها