يجب عليها ستر الوجه والكفين عن غير المحارم مطلقا على الأحوط ، والأولى
التستر من غير البالغ إذا كان مميزا .
( مسألة ) 993 : يحرم النظر إلى عورة الغير - حتى الصبي المميز - مباشرة ،
ويحرم على الأحوط إن كان من وراء الزجاج ، أو في المرآة ، أو في الماء الصافي
ونحو ذلك . نعم يجوز لكل من الزوجين - ومن في حكمها - كالأمة ومولاها -
النظر إلى جميع أعضاء بدن الآخر حتى العورة .
( مسألة ) 994 : يجوز لكل من الرجل والمرأة أن ينظر إلى بدن محارمه - ما
عدا العورة منه - من دون ريبة ، وفي حكم العورة ما بين السرة والركبة على
الأحوط فيهن ، وأما النظر - مع الريبة - فلا فرق في حرمته بين المحارم
وغيرهم .
( مسألة ) 995 : لا يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى مماثله بقصد
الريبة .
( مسألة ) 996 : الأحوط ترك النظر إلى صورة المرأة الأجنبية إذا كان الناظر
يعرفها .
( مسألة ) 997 : إذا دعت الحاجة إلى أن يحقن الرجل رجلا أو امرأة - غير
زوجته ومن بحكمها - أو أن يغسل عورتهما ، لزمه التحفظ من لمس العورة بيده
مع الامكان ، وكذلك المرأة بالنسبة إلى المرأة أو الرجل غير زوجها ومن بحكمه .
( مسألة ) 998 : لا بأس بنظر الطبيب إلى بدن الأجنبية ومسه بيده إذا توقف
عليه معالجتها ، ومع إمكان الاكتفاء بإحدهما - النظر أو المس - لا يجوز الآخر ،