عن ارتداده إلى الاسلام قبل انقضاء العدة بقي الزواج على حاله ، ولكنه مشكل
جدا ، فالاحتياط لا يترك .
( مسألة ) 1005 : إذا ارتد الزوج عن فطرة حرمت عليه زوجته ، ووجب
عليها أن تعتد عدة الوفاة إن كانت مدخولا بها وغير يائسة ، ويأتي مقدار عدة
الطلاق والوفاة في باب الطلاق .
( مسألة ) 1006 : إذا اشترطت المرأة في عقدها أن لا يخرجها الزوج من
بلدها - مثلا - وقبل ذلك زوجها ، لم يجز له إخراجها منه بغير رضاها .
( مسألة ) 1007 : إذا كانت لزوجة الرجل بنت من غيره جاز له أن يزوجها
من ابنه من زوجة غيرها ، وكذلك العكس .
( مسألة ) 1008 : إذا كانت المرأة الحامل من السفاح مسلمة ، أو كان الزاني
بها مسلما ، لم يجز لها أن تسقط جنينها .
( مسألة ) 1009 : لو فجر بمرأة ليست بذات بعل ولا في عدة الغير ثم تزوج
بها بعد ما استبرأ رحمها - على النهج المتقدم في المسألة : ( 957 ) - فولدت ، ولم
يعلم أن الولد من الحلال أو الحرام فهو يلحق بهما شرعا ، ويحكم عليه بأنه من
الحلال .
( مسألة ) 1010 : لو تزوج بامرأة جاهلا بكونها في العدة بطل العقد ، وإن
كان قد دخل بها تحرم عليه مؤبدا ، وإن كانت ولدت منه فالولد يلحق بهما
شرعا ، هذا إذا كانت المرأة - أيضا - جاهلة ، وأما إذا كانت عالمة بكونها في العدة