وبحرمة التزويج في العدة ، فالولد يلحق بالرجل ولا يلحق بأمه شرعا ، فإنها
زانية حينئذ .
( مسألة ) 1011 : لو ادعت المرأة أنها يائسة لم تسمع دعواها ، ولو ادعت
أنها خلية من الزوج صدقت .
( مسألة ) 1012 : لو تزوج بامرأة ادعت أنها خلية ، وادعى - بعد ذلك -
مدع أنها كانت ذات بعل ، فالقول قول المرأة ما لم يثبت شرعا أنها كانت ذات
بعل .
( مسألة ) 1013 : لا يجوز للأب أن يفصل ولده - ذكرا كان أم أنثى - من
أمه مدة الرضاع - أعني حولين كاملين - لأن الأم أحق بحضانة ولدها في تلك
المدة ، والأحوط الأولى عدم فصل الأنثى حتى تبلغ سبع سنين .
( مسألة ) 1014 : يستحب التعجيل في تزويج البنت البالغة وتحصينها
بالزواج ، فعن الصادق عليه السلام : من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته .
( مسألة ) 1015 : إذا صالحت المرأة زوجها على أن لا يتزوج عليها ويكون
له مهرها صحت المصالحة ، ووجب على زوجها أن لا يتزوج عليها ، كما يجب
عليها أن لا تطالب زوجها بالمهر .
( مسألة ) 1016 : المتولد من ولد الزنا إذا كان عن وطء مشروع فهو ولد
حلال .
( مسألة ) 1017 : إذا جامع زوجته في نهار شهر رمضان أو في حيضها
ارتكب معصية ، إلا أنها إذا حملت فولدت يعتبر الولد ولدا شرعيا لهما .