( مسألة ) 977 : نفقة الزوجة تقبل الاسقاط ، فلو أسقطتها لم تجب على
الزوج ، وأما نفقة الأقارب فلا تقبل الاسقاط .
( مسألة ) 978 : إذا كانت للرجل زوجتان دائمتان فبات عند إحداهما ليلة
وجب عليه أن يبيت عند الأخرى ليلة أيضا ، ولا يجب عليه المبيت عندهما في غير
هذه الصورة . نعم ليس له متاركة زوجته رأسا وجعلها كالمعلقة ، والأحوط أن
يبيت عند زوجته الدائمة الواحدة ليلة في كل أربع ليال .
( مسألة ) 979 : لا يجوز ترك وطء الزوجة الدائمة أكثر من أربعة أشهر إذا
كانت شابة ، بل الحكم كذلك في المنقطعة على الأحوط .
( مسألة ) 980 : إذا لم يعين المهر في العقد الدائم صح العقد ، ومع الدخول
يجب على الزوج مهر المثل .
( مسألة ) 981 : إذا لم تعين المدة لأداء المهر - حين العقد - جاز للزوجة
الامتناع من المقاربة قبل أخذه - سواء أكان الزوج متمكنا من الأداء أم لا - ولو
دخل بها الزوج برضاها قبل أداء المهر لم يكن لها الامتناع بعد ذلك من دون عذر
شرعي .
النكاح المنقطع
( مسألة ) 982 : يصح النكاح المنقطع وإن كان الداعي إليه أمرا آخر غير
الاستمتاع ، ولا بد فيه من تعيين المهر والمدة ، فإن لم يتعين المهر وتعينت المدة
بطل العقد ، وإن لم يتعين الأجل - سواء تعين المهر أم لم يتعين - ففي البطلان