كلام ، والأقرب انقلابه دائما . وإن لم يتعين الأجل - سواء تعين المهر أم لم
يتعين - .
ويعتبر في المدة أن لا تزيد على عمر الزوجين عادة ، وإلا كان العقد دائما
على الأظهر ، ولو نسي ذكر الأجل فالأظهر هو البطلان .
( مسألة ) 983 : يجوز للمرأة في النكاح المنقطع أن تشترط على زوجها عدم
الدخول بها ، فلو اشترطت عليه ذلك لم يجز له مقاربتها ويجوز له ما سوى ذلك
من الاستمتاعات ، نعم لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربته جازت له .
( مسألة ) 984 : لا تجب نفقة الزوج في النكاح المنقطع وإن حملت من
زوجها ، ولا تستحق من زوجها المضاجعة والمبيت عندها ، ولا توارث بينها
وبين زوجها ، ولو شرطا التوارث أو خصوص الزوج أو الزوجة ففيه إشكال ،
فلا يترك الاحتياط فيه .
( مسألة ) 985 : يصح العقد المنقطع ولو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها
النفقة والمضاجعة ، ولا يثبت لها حق على الزوج من جهة جهلها ، ويحرم عليها
الخروج بغير إذن زوجها إذا كان خروجها منافيا لحقه ، بل مع عدم المنافاة -
أيضا - على الأحوط .
( مسألة ) 986 : لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها إياه لمدة معينة بمبلغ
معلوم ، فخالف الوكيل فعقدها لنفسه ، دواما أو متعة لغير تلك المدة ، أو بغير
ذلك المبلغ فإن أجازت العقد صح وإلا بطل .
( مسألة ) 987 : لا بأس بتزويج الأب أو الجد من طرفه بنته الصغيرة لمدة