فلو تمكن من المعالجة بالنظر فقط لا يجوز له المس ، وكذا العكس .
( مسألة ) 999 : لو اضطر الطبيب في معالجة المرأة - غير زوجته ومن
بحكمها - إلى النظر إلى عورتها فالأحوط أن ينظر إليها في المرآة ، فلو لم يمكن
المعالجة إلا بالنظر إليها مباشرة جاز له ذلك .
( مسألة ) 1000 : يجب الزواج على من لا يستطيع التمالك على نفسه عن
الوقوع في الحرام بسبب عدم زواجه .
( مسألة ) 1001 : لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية في موضع لا يتيسر الدخول
فيه لغيرهما إذا احتمل أنها تؤدي إلى فساد ، ولا بأس بالخلوة مع إمكان دخول
الغير ولو كان صبيا مميزا ، أو مع الأمن من الفساد .
( مسألة ) 1002 : لو تزوج امرأة على مهر معين وكان من نيته أن لا يدفعه
إليها صح العقد ، ووجب عليه دفع المهر .
( مسألة ) 1003 : يتحقق ارتداد المسلم بإنكاره الألوهية ، أو النبوة ، أو
المعاد ، أو بإنكاره حكما من الأحكام مع علمه بثبوت الحكم على وجه يرجع إلى
إنكار النبوة ، كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما ، ويتحقق - كذلك - بالغلو
والنصب فإنهما يوجبان الكفر .
( مسألة ) 1004 : إذا ارتد الزوج عن ملة ، أو ارتدت الزوجة عن ملة أو
فطرة بطل النكاح ، فإن كان الارتداد قبل الدخول بها أو كانت الزوجة يائسة لم
تكن عليها عدة ، وأما إذا كان الارتداد بعد الدخول ، وكانت المرأة في سن من
تحيض وجب عليها أن تعتد عدة الطلاق ، والمعروف أن المرتد منهما إذا رجع