قليلة لا لغاية الاستمتاع ، بل لغاية أخرى من حصول المحرمية ونحوه ، إلا
أنه لا بد في ذلك من مصلحة تعود إليها ، وأما تزويجهما الصغير لتلك الغاية مع عدم
قابلية المدة لاستمتاعه بوجه ، فصحته لا تخلو من إشكال .
( مسألة ) 988 : لو وهب الزوج مدة زوجته المنقطعة بعد الدخول بها لزمه
تمام المهر ، وينتصف المهر إذا كانت الهبة قبل الدخول على الأظهر .
( مسألة ) 989 : لا بأس على الزوج في تزويج المتمتع بها في عدتها منه دواما
أو منقطعا .
مسائل متفرقة
( مسألة ) 990 : لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما عدا الوجه والكفين من جسد
المرأة الأجنبية وشعرها ، وكذا الوجه والكفين منها إذا كان النظر بريبة ، بل
الأحوط - لزوما - تركه بدونها أيضا ، وكذلك الحال في نظر المرأة إلى الرجل
الأجنبي على الأحوط في غير وجهه ويديه ورأسه ورقبته وقدميه ، وأما نظرها إلى
هذه المواضع من الرجل فالظاهر جوازه فيما إذا لم يكن بريبة ، وإن كان الأحوط
ترك ذلك أيضا .
( مسألة ) 991 : يجوز النظر إلى نساء الكفار إذا لم يكن نظر ريبة ، سواء في
ذلك الوجه والكفان ، وما جرت عادتهن على عدم ستره من سائر أعضاء البدن .
( مسألة ) 992 : يجب على المرأة أن تستر شعرها وبدنها من الأجانب ، بل