( مسألة 716 ) : لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد إذا كانا
مما يكال أو يوزن مع العلم بالزيادة في أحدهما على الأحوط ، ولا بأس بها مع
احتمال الزيادة .
( مسألة ) 717 : لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد أو
على شخصين ، فيما إذا لم يكن من المكيل أو الموزون ، أو لم يكونا من جنس
واحد ، أو كانا متساويين في الكيل أو الوزن . وأما إذا كانا من المكيل أو الموزون
ومن جنس واحد ، فجواز الصلح على مبادلتهما - مع زيادة أحدهما - مشكل .
( مسألة ) 718 : يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه ، إذا كان الغرض
إبراء ذمة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقدا ، هذا فيما إذا كان الدين
من جنس الذهب أو الفضة أو غيرهما من المكيل أو الموزون ، وأما في غير ذلك
فيجوز الصلح والبيع بالأقل من المديون وغيره . وعليه فيجوز للدائن تنزيل
( الكمبيالة ) في المصرف وغيره في عصرنا الحاضر ، لأن النقود الرائجة ليست مما
يوزن أو يكال .
( مسألة ) 719 : ينفسخ الصلح بتراضي المتصالحين بالفسخ ، وكذا إذا فسخ
من جعل له حق الفسخ منهما في ضمن الصلح .
( مسألة ) 720 : لا يجري خيار المجلس ، ولا خيار الحيوان ، ولا خيار
التأخير - المتقدمة - في الصلح . نعم لو أخر تسليم المصالح به عن الحد
المتعارف ، أو اشترط تسليمه نقدا فلم يعمل به ، فللآخر أن يفسخ المصالحة ،
وأما الخيارات الثمانية الباقية - التي سبق ذكرها في البيع - فهي تجري في الصلح
أيضا .