أحكام الصلح
الصلح : هو التسالم بين شخصين على تمليك عين ، أو منفعة ، أو على
إسقاط دين أو حق بعوض ، وفي كونه صلحا إذا كان مجانا إشكال .
( مسألة ) 711 : يعتبر في المتصالحين : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ،
والقصد ، وعدم الحجر .
( مسألة ) 712 : لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة ، بل يكفي فيه كل لفظ أو
فعل دال عليه .
( مسألة ) 713 : لو تصالح مع الراعي ، بأن يسلم نعاجه إليه ليرعاها سنة
مثلا ، ويتصرف في لبنها ويعطي مقدارا معينا من الدهن صحت المصالحة ،
وكذلك لو آجر نعاجه من الراعي سنة على أن يستفيد من لبنها بعوض مقدار
معين من الدهن - غير المقيد بالدهن المأخوذ منها - صحت الإجارة أيضا .
( مسألة ) 714 : إسقاط الحق أو الدين لا يحتاج إلى القبول ، وأما المصالحة
عليه فلا بد فيها من القبول .
( مسألة ) 715 : لو علم المديون بمقدار الدين - ولم يعلم به الدائن -
وصالحه بأقل منه ، لم يحل الزائد للمديون ، إلا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة
حتى لو علم بمقدار الدين أيضا .