( مسألة ) 728 : تكفي في صحة إجارة الأخرس الإشارة المفهمة للايجار أو
الاستيجار .
( مسألة ) 729 : لو استأجر دكانا أو دارا أو بيتا بشرط أن ينتفع به هو
بنفسه ، لم يجز إيجاره للغير على وجه ينتفع به الغير ، ويصح لو كان على نحو
يرجع الانتفاع به لنفس المستأجر الأول ، كأن تستأجر امرأة دارا ثم تتزوج ،
فتؤجر الدار لبعلها لسكناها .
( مسألة ) 730 : إذا استأجر دارا أو دكانا أو بيتا ، بدون أن يشترط
اختصاص الانتفاع به فله أن يؤجره للغير . نعم لو أراد أن يؤجره بأزيد مما
استأجره به ، فلا بد أن يحدث فيه شيئا - مثل الترميم أو التبييض - ، أو يؤجره
بغير الجنس الذي استأجره به ، كأن يستأجر دارا بالنقود فيؤجرها بالحنطة ، وأما
غير الدار والدكان والبيت ، فلا بأس بإيجارها بأزيد مما استأجره به مطلقا .
( مسألة ) 731 : لو اشترط في الإجارة أن يكون عمل الأجير لشخص
المستأجر ، لم يجز له إيجاره ليعمل لشخص آخر ، ويجوز ذلك مع عدم الاشتراط ،
إلا أنه لا يجوز - على الأحوط - أن يؤجره بأزيد مما استأجره إذا كانت الأجرتان
من جنس واحد ، ولا بأس بالزيادة مع اختلاف الجنس .
( مسألة ) 732 : إذا آجر نفسه لعمل من دون تقييد بالمباشرة ، لم يجز له - على
الأحوط - أن يستأجر غيره لذلك العمل بعينه بأقل من الأجرة في إجارة نفسه .
نعم لا بأس بذلك إذا كانت الأجرتان من جنسين ، أو أنه أتى ببعض العمل -
ولو قليلا - ، فاستأجر غيره للباقي بأقل من الأجرة .