( مسألة ) 706 : لو ادعى العامل التلف في مال الشركة وحلف عند الحاكم ،
صدق .
( مسألة ) 707 : لو رجع كل من الشريكين عن إجازة الآخر في التصرف في
مال الشركة لم يجز لهما التصرف ، ولو رجع أحدهما لم يجز للآخر ذلك ، وأما هو
فيجوز له التصرف فيه .
( مسألة ) 708 : متى طلب أحد الشريكين قسمة مال الشركة ، وجب على
الآخر القبول ما لم يتضرر بها ضررا معتدا به ، وإن كان قد جعل أجل للشركة .
( مسألة ) 709 : إذا مات أحد الشركاء لم يجز للآخر التصرف في مال
الشركة ، وكذلك الحال في طرو الجنون والاغماء والسفه .
( مسألة ) 710 : لو اتجر أحد الشريكين بمال الشركة ، ثم ظهر بطلان عقد
الشركة ، فإن لم يكن الأذن في التصرف مقيدا بصحة الشركة صحت المعاملة ،
ويرجع ربحها إليهما . وإن كان الإذن مقيدا بصحة العقد كان العقد بالنسبة إلى
الآخر فضوليا . فإن أجاز صح وإلا بطل .
ثم إن أخذ العامل - بلا قصد التبرع - أجرة عمله مع حفظ نسبته من
الشركة ، محل إشكال .