أحكام الإجارة
( مسألة ) 723 : يعتبر في المؤجر والمستأجر : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ،
وعدم الحجر .
( مسألة ) 724 : لا تصح إجارة غير المالك إلا إذا كان وليا أو وكيلا عن
المالك ، وتصح الإجارة من الأجنبي إذا تعقبت بالإجازة .
( مسألة ) 725 : إذا آجر الولي مال الطفل مدة ، وبلغ الطفل أثناءها ، كان له
فسخ الإجارة بالنسبة إلى ما بعد بلوغه . نعم إذا كان عدم جعل ما بعد البلوغ
جزءا من مدة الايجار على خلاف مصلحة الطفل ، لم يجز له الفسخ . وإذا آجر
الولي الطفل نفسه إلى مدة فبلغ أثناءها ، ففي نفوذ الإجارة في هذا الفرض
إشكال ، وأما في غيره فلا إشكال في سلطنته على الفسخ .
( مسألة ) 726 : لا يجوز استيجار الطفل الذي لا ولي له بدون إجازة المجتهد
العادل أو وكيله . وإذا لم يمكن الوصول إليه ، جاز استيجاره بإجازة جماعة من
عدول المؤمنين .
( مسألة ) 727 : لا تعتبر العربية في صيغة الإجارة ، بل لا يعتبر اللفظ في
صحتها ، فلو سلم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الايجار ، وقبضه المستأجر بقصد
الاستيجار ، صحت الإجارة .