( مسألة ) 721 : لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ ، وأما أخذ
التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب ، ففيه إشكال .
( مسألة ) 722 : لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به إذا لم يكن
للمصالح وارث بعد الموت - مثلا - ، صح ولزم الوفاء بالشرط .
مساهمون: السيد محمد الروحاني