الحال لو اشترطا أن يكون تمام الربح لأحدهما ، أو يكون تمام الخسران أو أكثره
على أحدهما .
( مسألة ) 700 : إذا لم يشترطا لأحدهما زيادة في الربح فإن تساوى المالان
تساويا في الربح والخسران ، وإلا كان الربح والخسران بنسبة المالين ، فلو كان
مال أحدهما ضعف مال الآخر كان ربحه وضرره ضعف الآخر ، سواء تساويا
في العمل أو اختلفا ، أو لم يعمل أحدهما أصلا .
( مسألة ) 701 : لو اشترطا في عقد الشركة أن يشتركا في العمل ، أو يعمل
كل منهما مستقلا ، أو يعمل أحدهما فقط ، وجب العمل على طبق الشرط .
( مسألة ) 702 : إذا لم يعين العامل منهما ، لم يجز لكل منهما التصرف في
رأس المال بغير إجازة الآخر .
( مسألة ) 703 : يجب على من له العمل أن يكون عمله على طبق ما هو المقرر
بينهما ، فلو قررا - مثلا - أن يشتري نسيئة ويبيع نقدا ، أو يشتري من المحل
الخاص وجب العمل به ، ولو لم يعين شئ من ذلك لزم العمل بما هو المتعارف
على وجه لا يضر بالشركة . ولا يجوز للعامل حمل رأس المال في السفر .
( مسألة ) 704 : لو تخلف العامل عما شرطاه ، أو عمل على خلاف ما هو
المتعارف في صورة عدم الشرط ، فالمعاملة بالنسبة إلى حصة الشريك الآخر
فضولية ، فإن لم يجز استرجع ماله أو عوضه لو كان تالفا .
( مسألة ) 705 : الشريك العامل في رأس المال أمين ، فلا يضمن التالف كلا
أو بعضا ما لم يفرط .