( مسألة ) 691 : يعتبر في الشفيع : الاسلام ، إذا كان المشتري مسلما ، فلا
شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر ، وتثبت للمسلم على الكافر ،
وللكافر على مثله .
( مسألة ) 692 : يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن ، فلا تثبت
للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا أن يرضى المشتري بذلك . نعم
إذا ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام ، وإذا ادعى أن الثمن في بلد آخر أجل
بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيام ، فإن انتهى فلا شفعة ، ويكفي في
الثلاثة أيام التلفيق . والمبدء في الشفعة زمان الأخذ بها ، لا زمان البيع .
( مسألة ) 693 : الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثليا ، لا بأكثر منه ولا
بأقل .
وفي ثبوت الشفعة في الثمن القيمي - بأن يأخذ المبيع بقيمته - قولان ،
أقواهما ذلك .
( مسألة ) 694 : الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة ، فيسقط مع
المماطلة والتأخير بلا عذر ، ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر كجهله بالبيع
أو جهله باستحقاق الشفعة ، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلا ، أو كون المشتري
زيدا فبان عمرا ، أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره ، أو العكس ، أو أنه واحد فبان
اثنين ، أو العكس ، أو أن المبيع النصف بمائة ، فتبين أنه الربع بخمسين ، أو كون
الثمن ذهبا فبان فضة ، أو لكونه محبوسا ظلما ، أو بحق يعجز عن أدائه ، وأمثال
ذلك من الأعذار .