أحكام الشفعة
إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث ، كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن
المقرر له في البيع ، ويسمى هذا الحق ب : الشفعة .
( مسألة ) 687 : تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة -
كالأراضي والبساتين - بلا إشكال ، وهل تثبت فيما ينقل - كالآلات والثياب
والحيوان - وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة ؟ وجهان .
( مسألة ) 688 : تختص الشفعة - في غير المساكن والأراضي - بالبيع ، فإذا
انتقل الجزء المشاع بالهبة المعوضة أو الصلح أو غيرهما ، فلا شفعة للشريك .
وأما المساكن والأراضي ، فاختصاص الشفعة فيها بالبيع هو الأقرب .
( مسألة ) 689 : إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ، ففي ثبوت الشفعة
للشريك قولان ، أقربهما ذلك .
( مسألة ) 690 : يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين
اثنين ، فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم ، لم تكن لأحدهم
شفعة ، وإذا باعوا جميعا إلا واحدا منهم ، ففي ثبوت الشفعة له إشكال ، بل
منع .