( مسألة ) 679 : إذا لم يعلم البائع بخصوصيات ماله ، بل أخبره بها غيره ،
فذكرها للمشتري وباعه على ذلك ، ثم ظهر أنه كان أحسن من ذلك فله الفسخ .
( مسألة ) 680 : لو أخبر البائع برأس المال فلا بد أن يخبر المشتري بكل ما
يوجب زيادة القيمة أو نقصانها ، وإن باعه برأس المال أو بأنقص منه ، فلا بد أن
يخبره - مثلا - بأنه اشتراه نقدا أو نسيئة ، فلو لم يخبره ببعض تلك الخصوصيات
واطلع عليه المشتري بعد المعاملة فله الفسخ .
( مسألة ) 681 : إذا أعطى شخص ماله لآخر وعين قيمته وقال له : بعه
بتلك القيمة ، وإن بعته بأزيد منه فالزيادة أجرة بيعك ، كانت الزيادة للمالك ،
وللوكيل أن يأخذ أجرة عمله من المالك ، وإذا قال له : إن بعته بأزيد من ذلك
فالزيادة لك جعالة ، كانت الزيادة للوكيل .
( مسألة ) 682 : لا يجوز للقصاب أن يبيع لحم الخروف ويسلم لحم
النعجة ، فإن فعل ذلك ثبت الخيار للمشتري إذا كانت المعاملة شخصية ، وله
المطالبة بلحم الخروف إذا كان المبيع كليا في الذمة ، وكذلك الحال فيما إذا باع ثوبا
على أن يكون لونه ثابتا ، فسلم إلى المشتري ما يزول لونه .
خاتمة
في الإقالة :
وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلب الآخر منه ، والظاهر