جريانها في عامة العقود اللازمة حتى الهبة اللازمة ، غير النكاح والضمان ، وفي
جريانها في الصدقة إشكال .
وتقع بكل لفظ يدل على المراد وإن لم يكن عربيا ، بل تقع بالفعل كما تقع
بالقول ، فإذا طلب أحد المتبايعين مثلا الفسخ من صاحبه فدفع إليه ما أخذه منه
كان فسخا وإقالة ، ووجب على الطالب إرجاع ما في يده من العوض إلى
صاحبه .
( مسألة ) 683 : لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان ، فلو
أقال كذلك بطلت ، وبقي كل من العوضين على ملك مالكه .
( مسألة ) 684 : إذا جعل له مالا في الذمة أو في الخارج ليقيله - بأن قال له :
أقلني ولك هذا المال ، أو أقلني ولك علي كذا - فالأظهر هو الصحة .
( مسألة ) 685 : لو أقال بشرط مال عين ، أو عمل ، كما لو قال
للمستقيل : أقلتك بشرط أن تعطيني كذا ، أو تخيط ثوبي فقبل ، صح .
( مسألة ) 686 : في قيام وارث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة
إشكال ، والظاهر هو العدم .