أحكام الشركة
( مسألة ) 695 : لا بد في عقد الشركة من إنشائها بلفظ أو فعل يدل عليها ،
ولا يعتبر فيه خلط المالين على وجه لا يتميز كل منهما عن الآخر .
( مسألة ) 696 : لو اشترك شخصان - مثلا - فيما يربحان من أجرة عملهما
- كما لو قرر حلاقان أن يقسما بينهما كل ما يأخذانه من أجر الحلاقة - كانت
الشركة باطلة .
( مسألة ) 697 : لا يجوز اشتراك شخصين - مثلا - على أن يشتري كل منهما
متاعا نسيئة لنفسه ، ويشتركا في ما يربحانه ، نعم إذا وكل كل منهما صاحبه في
شراء المتاع لهما نسيئة ، كانت الشركة صحيحة .
( مسألة ) 698 : يشترط في عقد الشركة : البلوغ والعقل ، والاختيار ،
وعدم الحجر ، فلا يصح شركة الصبي والمجنون والمكره والسفيه الذي يصرف
ماله في غير موقعه .
( مسألة ) 699 : لا بأس باشتراط زيادة الربح لمن يقوم بالعمل من
الشريكين ، أو للذي يكون عمله أكثر من عمل الآخر ، ويجب الوفاء بهذا
الشرط ، ولو اشترطت الزيادة في غير ذلك فالأظهر أن الشركة باطلة ، وكذلك