باعه ، فللمشتري فسخ المعاملة ، ويسمى هذا : خيار تعذر التسليم .
( مسألة ) 670 : إذا لم يعلم المشتري بقيمة المبيع أو غفل عنها حين البيع ،
واشتراه بأزيد من المعتاد ، فإن كان الفرق مما يعتنى به فله الفسخ ، وهكذا إذا
كان البائع غير عالم بالقيمة أو غفل عنها وباع بأقل من المعتاد ، فإن الفرق إذا كان مما
يعتنى به كان له الفسخ .
( مسألة ) 671 : لا بأس ببيع الشرط ، وهو بيع الدار - مثلا - التي قيمتها
ألف دينار بمائتي دينار ، مع اشتراط الخيار للبايع لو أرجع مثل الثمن في الوقت
المقرر إلى المشتري ، هذا إذا كان المتبايعان قاصدين للبيع والشراء حقيقة ، وإلا لم
يتحقق البيع بينهما .
( مسألة ) 672 : يصح بيع الشرط وإن علم البائع برجوع المبيع إليه حتى لو
لم يسلم الثمن في وقته إلى المشتري ، لعلمه بأن المشتري يسمح له في ذلك ، نعم إذا
لم يسلم الثمن في وقته ليس له أن يطالب المبيع من المشتري ، أو من ورثته على
تقدير موته .
( مسألة ) 673 : لو اطلع المشتري على عيب في المبيع ، كأن اشترى حيوانا
فتبين أنه كان أعمى ، فله الفسخ إذا كان العيب ثابتا قبل البيع ، ولو لم يتمكن من
الارجاع ، لحدوث تغيير فيه أو تصرف فيه بما يمنع من الرد ، فله أن يسترجع
من الثمن بنسبة التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب ،
مثلا : المتاع المعيب المشترى بأربعة دنانير إذا كان قيمة سالمه ثمانية دنانير ،
وقيمة معيبة ستة دنانير ، فالمسترجع من الثمن ربعه ، وهو نسبة التفاوت بين الستة والثمانية .
( مسألة ) 674 : لو اطلع البائع بعد البيع على عيب في العوض سابق على