البيع ، فله الفسخ وإرجاعه إلى المشتري ، ولو لم يجز له الرد للتغير أو التصرف فيه
المانع من الرد ، فله أن يأخذ من المشتري التفاوت بين قيمة السالم من العوض
ومعيبه ، بالبيان المتقدم في المسألة السابقة .
( مسألة ) 675 : لو طرأ عيب على المبيع بعد العقد وقبل التسليم ففي ثبوت
الخيار للمشتري - فضلا عن الأرش - تأمل ، وكذلك لو طرأ على العوض عيب
بعد العقد وقبل تسليمه .
( مسألة ) 676 : الظاهر أنه لا يلزم في خيار العيب أن يكون الفسخ فوريا
، ولا يعتبر في نفوذه حضور من عليه الخيار .
( مسألة ) 677 : لا يجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب ولا المطالبة بالتفاوت
في أربع صور :
1 - أن يعلم بالعيب عند الشراء .
2 - أن يرضى بالمعيب بعد البيع .
3 - أن يسقط حقه من جهة الفسخ ومطالبته بالتفاوت .
4 - أن يتبرأ البائع من العيب . ولو تبرأ من عيب خاص فظهر فيه عيب
آخر ، فللمشتري الفسخ به ، وإذا لم يتمكن من الرد أخذ التفاوت على ما تقدم .
( مسألة ) 678 : إذا ظهر في المبيع عيب ثم طرأ عليه عيب آخر بعد القبض ،
فليس له الرد ، وله أخذ الأرش ، وكذلك لو اشترى حيوانا معيبا فطرأ عليه
عيب جديد في الأيام الثلاثة التي له فيها الخيار ، وكذلك الحال - أيضا - فيما إذا
طرأ على المعيب عيب جديد في زمان ، كان الخيار فيه للمشتري خاصة .