4 - تدليس أحد الطرفين ، بإراءة ماله أحسن مما هو في الواقع ليزيد في
قيمته ، فيثبت الخيار للطرف الآخر ، ويسمى : خيار التدليس .
5 - أن يلتزم أحد الطرفين في المعاملة بأن يأتي بعمل ، أو بأن يكون ماله
على صفة مخصوصة ، ولا يأتي بذلك العمل ، أو لا يكون المال بتلك الصفة ،
فللآخر حق الفسخ ، ويسمى : خيار تخلف الشرط .
6 - أن يكون أحد العوضين معيبا ، فيثبت الخيار لمن انتقل إليه المعيب ،
ويسمى : خيار العيب .
7 - أن يظهر أن بعض المتاع لغير البايع ، ولا يجيز مالكه بيعه ، فللمشتري
حينئذ فسخ البيع ، ويسمى هذا : خيار تبعض الصفقة .
8 - أن يصف البايع للمشتري صفات المتاع الذي لم يره ، فينكشف أن
المبيع غير واجد لها ، فللمشتري الفسخ ، ويسمى هذا : خيار الرؤية .
9 - أن يؤخر المشتري الثمن ولا يسلمه إلى ثلاثة أيام ، ولا يسلم البائع
المتاع إلى المشتري ، فللبايع حينئذ فسخ البيع إذا لم يشترط المشتري تأخير الثمن ،
ولو كان المبيع مما يفسد في يومه - كبعض الفواكه - فللبايع فسخ البيع إذا لم يؤد
المشتري الثمن إلى الليل ولم يشترط تأخيره ، ويسمى هذا : خيار التأخير .
10 - إذا كان المبيع حيوانا ، فللمشتري فسخ البيع إلى ثلاثة أيام ، وكذلك
الحكم إذا كان الثمن حيوانا ، فللبايع حينئذ الخيار إلى ثلاثة أيام ، ويسمى هذا
: خيار الحيوان .
11 - أن لا يتمكن البايع من تسليم المبيع ، كما إذا شرد الفرس الذي