( مسألة ) 666 : لا بأس ببيع الذهب بالفضة وبالعكس ، ولا يعتبر
تساويهما في الوزن .
( مسألة ) 667 : يجب في بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة تسليم
العوضين قبل الافتراق ، وإلا بطل البيع .
( مسألة ) 668 : لو سلم بائع الذهب أو الفضة تمام المبيع وسلم المشتري
بعض الثمن أو بالعكس وافترقا ، صح البيع بالنسبة إلى ذلك البعض ويبطل البيع
بالنسبة إلى الباقي ، ويثبت الخيار في أصل البيع لمن لم يتسلم التمام .
( مسألة ) 669 : لا يباع تراب معدن الفضة بالفضة حذرا من الوقوع في
الربا ، وكذلك لا يباع تراب معدن الذهب بالذهب ، ويصح بيع تراب الذهب
بالفضة ، وبيع تراب الفضة بالذهب .
الخيارات
الخيار : هو ملك فسخ العقد ، وللمتبايعين الخيار في أحد عشر موردا :
1 - قبل أن يتفرق المتعاقدان من مجلس البيع ، ولكل منهما فسخ البيع ،
ويسمى هذا الخيار : خيار المجلس .
2 - أن يكون أحد المتبايعين - أو أحد الطرفين في غير البيع من
المعاملات - مغبونا ، فللمغبون حق الفسخ ، ويسمى : خيار الغبن .
3 - اشتراط الخيار في المعاملة للطرفين - أو لأحدهما - إلى مدة معينة ،
ويسمى : خيار الشرط .