تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
( مسألة ) 666 : لا بأس ببيع الذهب بالفضة وبالعكس ، ولا يعتبر تساويهما في الوزن .
( مسألة ) 667 : يجب في بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة تسليم العوضين قبل الافتراق ، وإلا بطل البيع .
( مسألة ) 668 : لو سلم بائع الذهب أو الفضة تمام المبيع وسلم المشتري بعض الثمن أو بالعكس وافترقا ، صح البيع بالنسبة إلى ذلك البعض ويبطل البيع بالنسبة إلى الباقي ، ويثبت الخيار في أصل البيع لمن لم يتسلم التمام .
( مسألة ) 669 : لا يباع تراب معدن الفضة بالفضة حذرا من الوقوع في الربا ، وكذلك لا يباع تراب معدن الذهب بالذهب ، ويصح بيع تراب الذهب بالفضة ، وبيع تراب الفضة بالذهب . الخيارات
الخيار : هو ملك فسخ العقد ، وللمتبايعين الخيار في أحد عشر موردا :
1 - قبل أن يتفرق المتعاقدان من مجلس البيع ، ولكل منهما فسخ البيع ، ويسمى هذا الخيار : خيار المجلس .
2 - أن يكون أحد المتبايعين - أو أحد الطرفين في غير البيع من المعاملات - مغبونا ، فللمغبون حق الفسخ ، ويسمى : خيار الغبن .
3 - اشتراط الخيار في المعاملة للطرفين - أو لأحدهما - إلى مدة معينة ، ويسمى : خيار الشرط .
المسائل المنتخبة — صفحة 254 | السيد محمد الروحاني