( مسألة ) 655 : إذا باع مالا نسيئة بزيادة شئ - كنصف العشر مثلا - على
قيمته النقدية ممن لا يعلم قيمته ، ولم يعلمه البايع بها بطلت المعاملة على المشهور ،
وإذا باعه ممن يعلم قيمته النقدية بأزيد منها نسيئة ، بأن قال له : أبيعه منك نسيئة
بزيادة خمسين فلسا على كل دينار من قيمته النقدية - مثلا - فقبل المشتري لم يكن
به بأس .
( مسألة ) 656 : إذا باع شيئا نسيئة ، وبعد مضي مدة من الأجل تراضيا على
تنقيص مقدار من الثمن وأخذه نقدا ، لا بأس به .
بيع السلف
بيع السلف : هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن ، فلو قال المشتري للبايع :
أعطيك هذا الثمن على أن تسلمني المتاع بعد ستة أشهر ، وقال البايع : قبلت ، أو
أن البايع قبض الثمن من المشتري وقال : بعتك متاع كذا على أن أسلمه لك بعد
ستة أشهر ، فهذه المعاملة صحيحة .
( مسألة ) 657 : لا يجوز بيع الذهب أو الفضة سلفا بالنقود الذهبية أو
الفضية ، ولا بأس ببيع غير الذهب والفضة سلفا بالذهب أو الفضة أو بمتاع
آخر ، والأحوط أن يجعل بدل المبيع في السلف من النقود .
شرائط بيع السلف
( مسألة 658 ) : يعتبر في بيع السلف سبعة أمور :