كان جاهلا بالحال ، وكذا الحال لو علم بالايجار لكنه اعتقد قصر مدته فظهر
خلافه .
عقد البيع
( مسألة ) 646 : لا تشترط العربية في صيغة البيع ، بل يجوز انشاؤه بأية لغة
كانت ، بل الظاهر صحته بالأخذ والاعطاء من دون صيغة أصلا .
بيع الثمار
( مسألة ) 647 : يصح بيع الفواكه والثمار قبل الاقتطاف من الأشجار إذا
تناثر الورد وانعقد الحب ، كما يجوز بيع الحصرم قبل اقتطافه ، بل الأظهر جواز
بيعها بعد ظهورها وإن كان قبل انعقاد الحب وتناثر الورد ، لكن الأولى حينئذ أن
يضم بعض نباتات الأرض إليها ، أو يشترط على المشتري أن يقتطفها في الحال ،
أو يبيع ثمر أكثر من سنة ، وأما بيعها قبل الظهور فلا يجوز إذا كان عاما واحدا
وبغير ضميمة ، ولا بأس به إذا كان مع الضميمة أو عامين فما زاد .
( مسألة ) 648 : يجوز بيع التمر على النخل ، ويلزم أن لا يجعل عوضه تمرا
من ذلك النخل ، إلا أن يكون لشخص نخلة في دار شخص آخر أو بستانه ، فإنه
يجوز تخمين مقدار تمرها وبيعه من صاحب الدار أو البستان بذلك المقدار من
التمر .
والظاهر عدم جواز بيع ثمر غير النخل - أيضا - بثمره .