( مسألة ) 649 : يجوز بيع الخيار والباذنجان ونحوهما من الخضروات التي
تلتقط وتجز في كل سنة مرات عديدة بعد ظهورها لقطة واحدة أو لقطات ، وجزة
أو جزات مع تعيين عدد اللقطات أو الجزات .
( مسألة ) 650 : لا يجوز بيع سنبل الحنطة والشعير وغيرهما بما يحصل منه ،
وأما بيعه بغيره - ولو كان من جنسه - فلا بأس به .
النقد والنسيئة
( مسألة ) 651 : يجوز مطالبة كل من المتبايعين عوض ماله من الآخر في
المعاملة النقدية بعد المعاملة في الحال .
وتسليم الدار والأرض ونحوهما هو : أن يخلي البايع بينها وبين المشتري
بحيث يتمكن من التصرف فيها ، وتسليم الفرش واللباس ونحوهما هو : جعله
في سلطة المشتري بحيث لا يمنعه البايع لو أراد نقله إلى مكان آخر .
( مسألة ) 652 : يعتبر في النسيئة ضبط الأجل بحيث لا يتطرق إليه احتمال
الزيادة والنقصان ، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلا لم يصح على المشهور .
( مسألة ) 653 : لا يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة قبل الأجل ،
نعم لو مات وترك مالا فللبايع مطالبته من ورثته قبل الأجل .
( مسألة ) 654 : يجوز مطالبة العوض من المشتري في النسيئة بعد انقضاء
الأجل ، ولو لم يتمكن المشتري من أداءه فلا بد للبائع من إمهاله ، أو فسخه للبيع
وإرجاع شخص المبيع إذا كان موجودا .